الشيخ محمد رضا نكونام
346
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 4069 » إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . م « 4070 » كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً . م « 4071 » لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . م « 4072 » إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . م « 4073 » إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن . م « 4074 » ما عدا الكفن من مؤون تجهيز الزوجة ليس على الزوج . م « 4075 » كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤون تجهيزه إلّاإذا كانت مملوكةً مزوّجةً فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك . م « 4076 » القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤون من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًاّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .